استناداالى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 37 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 47 ) من قانونوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 . المادة 1يلتزم الطالب بماياتي :اولا – التقيدبالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .ثانيا – عدمالمساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمداثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .ثالثا – عدمالاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .رابعا – تجنب كلما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريسوالموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .خامسا – السلوكالمنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالاتالدراسية .سادسا – الامتناععن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .سابعا – المحافظةعلى المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .ثامنا – عدمالاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .تاسعا – التقيدبالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .عاشرا – تجنبالدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوفالاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .حادي عشر – تجنبالدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلكفي تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .ثاني عشر – عدمدعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخلالحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .المادة 2يعاقب الطالببالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :اولا – عدم التقيدبالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .ثانيا – الاساءةالى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .المادة 3يعاقب الطالببالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :اولا – فعلايستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .ثانيا – اخلالهبالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .المادة 4يعاقب الطالببالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :اولا – فعلايستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .ثانيا – تجاوزهبالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .ثالثا – قيامهبالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد اوخارجهما .رابعا – قيامهبوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .المادة 5يعاقب الطالببالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدىالمخالفات الاتية :اولا – اذا تكررارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .ثانيا – مارس اوحرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرمالجامعي .ثالثا – اعتدائهبالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .رابعا – استعمالهالعنف ضد زملائه من الطلبة .خامسا – التهديدبالقيام باعمال عنف مسلحة .سادسا – حملهالسلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .سابعا – احداثهعمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.ثامنا – اساءتهالى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .تاسعا – تجاوزهبالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .عاشرا – الاساءةالى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .حادي عشر –اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .ثاني عشر – ثبوتارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .المادة 6يعاقب الطالببالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذاارتكب احدى المخالفات الاتية :اولا – تكرارهاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .ثانيا – اعتدائهبالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة اوالكلية او المعهد .ثالثا – اتيانهفعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .رابعا – تقديمهاية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين علىالتزوير .خامسا – ثبوتارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه اوالمساعدة عليه .سادسا – عندالحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .المادة 7اولا – لا يمنعفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذهالتعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحتطائلة القوانين العقابية .ثانيا – اذا حركتدعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيهانضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .المادة 8يشكل عميد الكليةاو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئةالتدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .المادة 9لا يجوز فرض ايةعقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .المادة 10تفرض العقوباتالانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ،وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .المادة 11اولا – تكونعقوبة التنبيه والانذار قطعية .ثانيا – للطالبالمفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض علىقرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .المادة 12للطالب الاعتراضعلى قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) منالمادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرارالصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخنشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .المادة 13يعلق قرارالعقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشريوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا