
ضوابط النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2016-2017
ضوابط النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2016-2017
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبول المركزي ، عن ضوابط النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2016-2017 بعد اجراء التعديلات على ضوابط السنة الدراسية الماضية 2015-2016 المشار اليها حسب الجدول المرفق طياً.
فقرة |
ضوابط النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2015/2016 |
فقرة |
التعديلات المشار اليها في ضوابط النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2016/2017
|
ح 2
ح3
ح8
ي8 |
4. الطالب / الطالبة المريض باحدى الامراض المزمنة الاتية بعد تقديم كتاب عدم الممانعة من الجامعة الاصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب الجامعة. * داء السكري المعتمد على الانسولين. . الصرع . الاورام الخبيثة .عجز الكلن يتين . فقدان البصر .فقدان احد الاطراف او عجزها. . احد الامراض المزمنة الاخرى. 2- يكون انتقال الطلبة المشمولين بالاختصاصات المذكورة في الضوابط في السنة الدراسية الاولى عند توافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في اقرب جامعة شريطة ان يكونوا ناجحين من الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب او تأجيل في الكلية نفسها. ضوابط انتقال الطلبة من والى جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.
5.يكون دفع الاجور الدراسية للطلبة المستضافين مناصفة بين الكليتين المستضيفة والاصلية في حال كون الاستضافة بين كليتين حكوميتين وبنسبة 75% للكلية المستضيفة الحكومية و 25% للكلية الاصلية الاهلية في حال كون الاستضافة من الكليات الاهلية الى الكليات الحكومية. |
ح2
ح3
ح8
ي8 |
4- الطالب/الطالبة المريض بأحدى الامراض المزمنة بعد تقديم كتاب عدم الممانعة من الجامعة الاصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.
2.يكون انتقال الطلبة المشمولين بالاختصاصات المذكورة في الضوابط في السنة الدراسية الاولى عند توافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في اقرب جامعة شريطة ان يكونوا ناجحين من الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب في الكلية نفسها.
ضوابط انتقال الطلبة من والى جامعات اقليم كوردستان.
5.يكون دفع الاجور الدراسية للطلبة المستضافين كما يلي: أ.مناصفة بين الكليتين المستضيفة والاصلية في حال كون الاستضافة للدراسة المسائية بين كليتين حكوميتين. ب. بنسبة 75% للكلية المستضيفة (الحكومية) و 25% للكلية الاصلية الاهلية في حال كون الاستضافة من الكليات الاهلية الى الجامعات الحكومية. ج. فقط نسبة 50% من الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية دون ان يترتب على الطالب اي تبعات مالية في الكلية الاصلية في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية الصباحية الى الكليات الاهلية. د. بنسبة 50% من الاجور الدراسية المقررة للكلية المستضيفة الاهلية وفق الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية وبنسبة 50% من الاجور الدراسية للكلية الاصلية الحكومية باعتماد اعلى الاجور المحددة للقسم المعني في الكليتين في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية الى الكليات الاهلية
|